الأحد، 15 سبتمبر 2019

سليمان بن صالح الخراشي كتاب "وقفات مع من يرى جواز كشف وجه المرأة"

بسم الله الرحمان الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 
قال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله :الوجه عورة يجب ستره -أعني: وجه المرأة- إلا عن محارمها كأخيها وأبيها وعمها ونحو ذلك، أما من جهة الأجانب فيجب ستر وجهها؛ لأنه عورة، وهكذا بقية بدنها عورة، تستر رأسها ووجهها وبقية بدنها إلا عن محارمها؛ لقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] فبين سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، ومعناه: أن عدم الحجاب يسبب الفتنة والخبث، والواجب على المؤمن والمؤمنة الابتعاد عن أسباب الخبث وأسباب الفتنة، والحرص على أسباب الطهارة والسلامة.
أما حديث أسماء الذي أشار إليه السائل فهو أن أبا داود رحمه الله في سننه روى عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ دخل عليها وعندها أسماء أختها بنت أبي بكر زوج الزبير رضي الله تعالى عنه، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها النبي ﷺ وقال: يا أسماء ! إن المرأة إذا بلغت المحيض فإنه لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه هذا الحديث ليس بصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز التعلق به، بل هو حديث باطل ضعيف لعلل ثلاث:
إحداها: أنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها، فهو منقطع، والمنقطع ضعيف لا يحتج به.
والعلة الثانية: أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج به.
والعلة الثالثة: أنه من رواية قتادة عن خالد المذكور، وقتادة مدلس وقد عنعن، والمدلس لا تقبل روايته إذا عنعن حتى يصرح بالسماع

#وهذا الكتاب للدكتور سليمان الخراشي حفظه الله يورد لنا فيه وقفات من من يرى جواز كشف الوجه



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق